العظيم آبادي

123

عون المعبود

سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال ، وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في قصة الناذرة بالمشي ، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم ( ( ومن نذر نذرا لم يطقه ) ) هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة انتهى . وكلامه هذا حسن جدا ( ومن نذر نذرا لا يطيقه ) كحمل جبل أو رفع حمل أو المشي إلى بيت الله ونحوه ( فليف به ) أمر غائب من وفى يفي ، والمعنى فليف به أو ليكفر ، وإنما اقتصر على الأول لأن البر في اليمين أولى إلا إذا كانت معصية . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وفي حديث إسناد ابن ماجة من لا يعتمد عليه ، وليس فيه ( ( ومن نذر نذرا في معصية ) ) انتهى . ( أوقفوه ) أي أوقف هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد على عبد الله بن عباس ولم يرفعوه ، وأما طلحة بن يحيى الأنصاري فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .